البهوتي

613

كشاف القناع

والاستثناء ، لأن أم سلمة أعتقت سفينة واشترطت خدمته له رسول الله ( ص ) ما عاش ( 1 ) رواه أبو داود ( ويصح العتق ممن تصح وصيته وإن لم يبلغ ) قاله في الرعايتين والفائق . زاد في الفائق : نص عليه وقال في المذهب . يصح عتق من يصح بيعه . قال الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله ، وقدمه في المستوعب . وقطع الموفق وغيره أنه لا عتق لمميز ، وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير بغير خلاف ، منهم الموفق وأثبت غير واحد الخلاف ( ولا يصح ) العتق ( من سفيه ) كالهبة والصدقة منه ( ولا ) يصح أيضا ( من مجنون ) لأنه لا يعقل ما يقوله ( ولا ) يصح عتق أيضا ( من غير مالك بغير إذنه ) كبيعه وهبته وصدقه به ( ولا أن يعتق ) أب ( عبد ولده الصغير ك‍ ) - ما لا يصح أن يعتق عبد ولده ( الكبير ولا ) عبد ولده ( المجنون ولا ) أن يعتق عبد ( يتيمه الذي في حجره ) لأنه تبرع وهو ممنوع منه ( ولا ) يصح أيضا ( عتق ) العبد ( الموقوف ) ولو على معين ولو قلنا : الملك فيه له ، لتعلق حق من يأتي من البطون بعده به ( ولو قال رجل ) أو امرأة ( لعبد غيره ) أو أمته ( أنت حر من مالي فلغو ) لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه . ولا يملك مال غيره ببذل عوضه ( فإن اشتراه بعد ذلك ) أي بعد قوله : أنت حر من مالي ( فهو مملوكه ، ولا شئ عليه ) لأنه لم يقع منه تعليق لعتقه على ملكه ولا نذر لعتقه ( ويحصل العتق بالقول . و ) يحصل أيضا ( بالملك ) لذي رحم محرم وباستيلاد إذا مات . ذكره في الكافي ( 2 ) . وبالتمثيل ويأتي . و ( لا ) يحصل ( بالنية المجردة ) لأنه إزالة ملك ، فلا يكتفى فيه بالنية المجردة كالطلاق ( فأما القول ف‍ ) - له صريح وكناية و ( صريحه لفظ العتق . و ) لفظ ( الحرية ) لأنهما لفظان ورد الشرع بهما . فوجب اعتبارهما ( كيف صرفا ( 3 ) ، نحو ) قوله لرقيقه : ( أنت حر ، أو ) أنت ( محرر ) أو حررتك ( أو ) أنت ( عتيق أو معتق أو ) قال له : ( أنت حر في هذا الزمان أو ) : أنت حر في هذا ( المكان ) أو في هذا البلد . فيعتق مطلقا ، لأنه إذا أعتق في زمان أو مكان لا يعود رقيقا في غيرهما ( أو ) قال لرقيقه : ( أعتقتك ) فيعتق في جميع ما تقدم ( ولو ) كان ( هازلا )